State Council 29/11/1993
شورى حكم رقم : 131 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 131/1993
- Date
- 29/11/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- شروط توجب التعويض للموظف عن حرمانه من الاجازات الادارية والاجازات التعويضية لقاء العمل الاضافي
-
وبما انه عملا باجتهاد هذا المجلس ان حق الموظف بالتعويض عن حرمانه الاستفادة عينا من الاجازات الادارية لا يقوم الا اذا اثبت انه طلب الاستفادة منها عينا وان عدم افادته منها كان ناشئا عن فعل الادارة بما انه يتبين من المستندات المرفقة باستدعاء المراجعة ولا سيما من الطلب الذي قدمه المستدعي بتاريخ 21/11/1972 الى رؤسائه التسلسليين في ادارة الهاتف وان هذه الادارة اتبعت تنظيما يقضي بتشغيل موزعي المخابرات ساعات تتجاوز الدوام الدوام الرسمي المحدد لهم على ان يستفيدوا بالمقابل عينا من اجازات لقاء هذا العمل الاضافي وصفت "باجازات تعويضية" وبما انه في حال عدم تمكين الموظف من الاستفادة عينا من الاجازات التعويضية المشار اليها يقتضي التعويض عليه بالمقابل وذلك قياسا على المبدأ المقرر بالنسبة للتعويض عن الاجازات الادارية وبما انه والحالة هذه وعملا بالاسس المتبعة بالنسبة للاجازات الادارية يتوجب على الموظف ان يطلب الاستفادة عينا من الاجازات التعويضية المشار اليها حتى في حال عدم تمكينه من ذلك تصبح الادارة ملزمة بالتعويض