State Council 30/11/1993
شورى حكم رقم : 145 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 145/1993
- Date
- 30/11/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- مفعول امتناع الدولة عن ابراز المستندات المطلوبة على الزامها بالتعويض عن الضرر بسبب الاشغال العامة
-
وبما انه يستدل بوضوح من اقوال الدولة وموقفها المتمثل في امتناعها عن ابراز مستندات اقرت بوجودها في لوائحها, ان مراجعة المستدعية جدية واكيدة ان لجهة حصول الاضرار او لجهة ارتباطها بالاشغال العامة المجراة برابطة السببية المنتجة لها