Rulings

State Council 30/11/1993

شورى حكم رقم : 145 /1993

Court
شورى
Number
145/1993
Date
30/11/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- مفعول امتناع الدولة عن ابراز المستندات المطلوبة على الزامها بالتعويض عن الضرر بسبب الاشغال العامة

-

وبما انه يستدل بوضوح من اقوال الدولة وموقفها المتمثل في امتناعها عن ابراز مستندات اقرت بوجودها في لوائحها, ان مراجعة المستدعية جدية واكيدة ان لجهة حصول الاضرار او لجهة ارتباطها بالاشغال العامة المجراة برابطة السببية المنتجة لها