State Council 12/12/1995
شورى حكم رقم : 142 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 142/1995
- Date
- 12/12/1995
- Source
- Lebanese University
- شروط منح المعونة القضائية لدى مجلس شورى الدولة
-
بما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعات القضائية. وبما ان المستدعي ابرز افادة من مختار بجة تتعلق بوجوده في حالة عسر مالي. كما ابرز افادة صادرة عن مدير الواردات بالتكليف بتاريخ 19/3/1993 تضمنت ان اسم المستدعي غير وارد في جداول التكليف بالضرائب المباشرة وغير المباشرة في بيروت والدوائر الاقليمية في المحافظات. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم, يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون فقير الحال معدوم المال, لا دخل له ولا مورد اطلاقا حتى يمنح المعونة القضائيةژبل يكفي لذلك ان يكون معسرا في تسليف الرسوم التي تستلزمها المداعاة امام القضاء. وبما ان المراجعة التي ينوي المستدعي اقامتها يترتب عليها رسوم قضائية تفوق قدرة المستدعي الموجود في حالة العسر المشار اليها. وبما انه يقتضي بالاستناد الى ما تقدم منح المستدعي المعونة القضائية.