State Council 19/06/1996
شورى حكم رقم : 782 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 782/1996
- Date
- 19/06/1996
- Source
- Lebanese University
- في شروط منح المعونة القضائية
-
بما ان المستدعي يطلب منحه المعونة القضائية ليتمكن من تقديم المراجعة بوجه الدولة لمطالبتها بمبلغ /54300000/ ل ل وبما ان المعونة القضائية تمنح لمن هو بحالة عسر ولا يتمكن من تسديد الرسوم التي تستوجبها المراجعة القضائية وبما انه لا يشترط في طالب المعونة القضائية ان يكون معدم الحال تماما لادخال له ولا مورد اطلاقا حتى يمنح المعونة القضائية بل يكفي لذلك ان يكون معسرا في تسليف الرسوم التي يستلزمها المداعاة امام القضاء وبما ان مجرد مطالبة المستدعي الدولة بالتعويض عن اضرار لحقت به لا يعني بالضرورة عدم وجود الحاجة المادية وبالتالي القدرة على دفع الرسوم القضائية ومتابعة الدعوى لا سيما اذا كان المبلغ المطالب به كبيرا كما في حالتنا الحاضرة وبما انه نظرا لظروف القضية وعلى ضوء اوراق الملف ووضع المستدعي يقتضي منحه المعونة القضائية المطلوبة سندا للمادة 132 من نظام مجلس شورى الدولة