Rulings

State Council 02/07/1996

شورى حكم رقم : 860 /1996

Court
شورى
Number
860/1996
Date
02/07/1996
President
جوزف شاوول
Members
غندور، بوجي
Source
Lebanese University

- شروط تسليم الخصم صورة تنفيذية ثانية لقرار مجلس شورى الدولة

-

وبما انه وفق احكام المادة 565 فقرتها الثانية اصول محاكمات مدنية لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة الاولى. وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم