State Council 02/07/1996
شورى حكم رقم : 860 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 860/1996
- Date
- 02/07/1996
- President
- جوزف شاوول
- Members
- غندور، بوجي
- Source
- Lebanese University
- شروط تسليم الخصم صورة تنفيذية ثانية لقرار مجلس شورى الدولة
-
وبما انه وفق احكام المادة 565 فقرتها الثانية اصول محاكمات مدنية لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية للخصم ذاته الا في حال ضياع الصورة الاولى. وتبت المحكمة التي اصدرت الحكم وبوجه السرعة في الطلب وفي المنازعات المتعلقة به بعد دعوة الخصوم