State Council 26/06/1996
شورى حكم رقم : 802 /1996
- Court
- شورى
- Number
- 802/1996
- Date
- 26/06/1996
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، عطيه
- Source
- Lebanese University
- القوة القانونية لاحكام مجلس شورى الدولة ومفعول عدم تنفيذ الشخص المعنوي لهذه الاحكام في المهلة المعقولة
-
بما ان رئاسة مجلس الشورى احالت بتاريخ 1/4/1975 صورة صالحة للتنفيذ عن القرار 256 الى مصلحة مياه بيروت لاجراء المقتضى عملا بالمادة 117 من المرسوم الاشتراعي 119/1959 وبما ان مصلحة مياه بيروت وبعد انقضاء ما يقارب الخمس سنوات على تاريخ استلامها الصورة الصالحة للتنفيذ عن قرار مجلس الشورى رقم 256 اصدرت القرار 32/80 الذي قضى بتنفيذ جزئي لقرار مجلس الشورى ولم تعد تكوين وضع المستدعي الوظيفي ولم تعطه التعويضات المستحقة له بما ان المادة 93 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة نصت على ما يلي: "احكام مجلس شورى الدولة ملزمة للادارة وعلى السلطات الادارية ان تتقيد بالحالات القانونية كما وصفتها هذه الاحكام على الشخص المعنوي من القانون العام ان ينفذ في مهلة معقولة الاحكام المبرمة الصادرة عن مجلس شورى الدولة بما ان مصلحة مياه بيروت خالفت احكام المادة 93 المذكورة ولم تعمد بعد مرور حوالي الخمس سنوات سوى الى تنفيذ جزئي لقرار مجلس شورى الدولة رقم 256 وبما ان المصلحة المذكورة تجاوزت بكثير حدود المهلة المعقولة المنصوص عنها في المادة 93 المذكورة وبما ان المصلحة في لائحتها الجوابية لم تثبت ما يناقض المبالغ المطالب بها بل اكتفت بالاشارة الى ان احتسابها للمبالغ المترتبة للمستدعي هو احتساب صحيح وان هذا الاخير يبالغ كثيرا في مطاليبه