Rulings

State Council 10/07/1996

شورى حكم رقم : 996 /1996

Court
شورى
Number
996/1996
Date
10/07/1996
President
اسكندر فياض
Members
معكرون، الامين
Source
Lebanese University

- مدى قابلية قرارات التوصية الصادرة عن الوزير والمحافظ والقائمقام الى رئيس البلدية للطعن

-

وبما انه وفقا للمادة الاولى من قانون البناء والمادة 74 من قانون البلديات فان رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة هو الذي يعطي الرخصة المسبقة للابنية المنوى تشييدها داخل النطاق البلدي وهو الذي يتولى التوقيف عن البناء بناء لطلب المتضرر وبالتالي فهو الذي يتولى السماح بمتابعة العمل في الرخصة تطبيقا لمبدأ الموازاة في الصلاحية وبما ان القرارات المذكورة هي عيارة عن كتب متدرجة بالتسلسل من الوزير الى المحافظ الى القائمقام للايعاز الى رئيس بلدية جونيه السماح بتنفيذ الترخيص المطعون فيه وهي لم تتخذ صيغة التعدي على صلاحية رئيس البلدية وبالتالي فهي لا تعتبر قرارات نافذة بل مجرد توصيات غير قابلة للطعن ما يستوجب رد المراجعة شكلا لجهة الطعن في هذه القرارات وبما انه بالاستناد الى المرسوم رقم 1769 تاريخ 1 ايلول سنة 1971 المتعلق بالسماح بالبناء في العقارات غير المبنية وغير المستوفية للشروط المفروضة من حيث الشكل او المساحة فان قياسات القطع (واجهة وعمق) ينبغي الا تتدنى عن سبعة امتار بعد التراجع وبما انه بعد التراجع عن التخطيط والتراجع الخلفي لا يبقى من عمق العقار رقم 778 سوى خمسة امتار ونصف (12,5 (3+4)= 5,5) وبما انه وفقا لللقياسات المذكورة يصبح العقار رقم 778 غير صالح للبناء وبما انه حين منحت الرخصة رقم 3833 بتاريخ 17/7/1984 كان العقار رقم 778 مبنيا وبالتالي فانه وفقا للمادة الثانية عشرة من القرار رقم 246/1 تاريخ 16/12/1971 الملغى لاحقا بموجب المرسوم رقم 2791 تاريخ 29/10/1992 كان يمكن اضافة بناء علوي فوق بناء موجود دون مراعاة التراجعات المفروضة عن حدود الطريق او التخطيط او العقارات المجاورة وبما انه يتبين من تقرير الخبير ومن مجمل اوراق الملف ان البناء ازيل لاحقا بعد منع الرخصة المطعون فيها وبما انه بعد ازالة البناء تصبح الرخصة المطعون فيها غير متوافقة مع الواقع وغير قابلة للتطبيق وبما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي بان العمل يجري بالاستناد الى رخصة بناء وليس بالاستناد الى رخصة ترميم وبما انه وفقا لما ورد اعلاه وفضلا عن ان الرخصة المعمول بها هي رخصة اضافة بناء وليس رخصة بناء واستنادا الى الاحكام التي ترعى اوضاع البناء ولا سيما المرسوم رقم 1769 تاريخ 1 ايلول سنة 1971 فان العقار رقم 778 غير صالح للبناء وبما انه اضافة الى ما تقدم فانه وفقا للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من قانون البناء رقم 148/1983 يشترط لتجديد الرخصة عدم وجود مانع قانوني يحول دونه وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 45/85 تاريخ 23/3/1985 قد الغى من قانون البناء رقم 148/83 نص المادة 25 المتعلقة بحالة اضافة ابنية فوق ابنية موجودة وابدله بنص آخر وبالتالي فان الغاء هذه الحالة يعتبر مانعا قانونيا يحول دون تجديد الرخصة المطعون فيها بتاريخ 17/6/1988 وبما انه لم تعد هنالك فائدة من بحث سائر الاسباب المدلى بها وبما انه وفقا لما تقدم ينبغي ابطال قرار رئيس البلدية المطعون فيه والمتضمن السماح بمتابعة العمل في البناء

- شروط طعن اصحاب الجوار السكني في رخصة البناء

-

وبما انه خلافا لما تدلي به المستدعى ضدها ايضا فانه يتبين من الملف ان المستدعين ابرزوا افادات عقارية تثبت ملكيتهم للعقارين المذكورين وبالتالي فانهم وفقا للاجتهاد المستقر في قضايا البناء لهم صفة ومصلحة للطعن في رخص البناء المعطاة في جوارهم السكني

- مدى الحق بالطعن بالقرارات الادارية امام مجلس شورى الدولة في حال المطالبة بالعطل والضرر امام القضاء العدلي

-

وبما ان الجهة المستدعى ضدها تدلي من جهة سابعة بان حق المستدعين ينحصر في المطالبة بالعطل والضرر في حال ثبوته امام القضاء العدلي الذي يعتبر صاحب الصلاحية للنظر في التعدي على العقارات المجاورةوبما ان حق المدعين في المطالبة بالعطل والضرر امام القضاء العدلي لا يحول دون الطعن امام مجلس شورى الدولة في قرارات صادرة عن سلطة ادارية