State Council 03/10/1995
شورى حكم رقم : 1 /1995
- Court
- شورى
- Number
- 1/1995
- Date
- 03/10/1995
- President
- سليم سليمان
- Members
- سرحان، نصر
- Source
- Lebanese University
- مفعول صدور قرار تقضي باعادة المحاكمة على موضوع دفع الرسوم القضائية
-
وبما انه من نتائج قبول طلب اعادة المحاكمة هي الرجوع عن القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا في الاساس بمعنى ان القرار الجديد الذي يصدر يحل محل القرار السابق ويشمل بالتالي الملف بكامله انطلاقا من استحضار المراجعة مرورا بكافة المعاملات والاجراءات لغاية القرار النهائي وبما ان القرار رقم 586 الاخير قد قضى بالرجوع عن القرار 262 وصدر بعد رؤية الدعوى مجددا في الاساس فيكون قد حل محل القرار 262 ويعني ذلك ان القرار 586 هو الحل المعطى للاستحضار المسجل بتاريخ 28/9/1973 وهو يشمل كافة الاجراءات والمعاملات والمستندات واللوائح المتوفرة في الملف العائد للقضية وتكون الرسوم المتوجبة التي يقررها تعود الى الملف بكامله يعني الرسوم المتوجبة السابقة لقرار 262 وما لحقها لغاية صدور القرار 586 والتي حددها رئيس قلم مجلس الشورى بمبلغ /2274,72/ ل ل وبما ان الدولة بدفعها التعويض والرسوم العائدة لمراجعة اعادة المحاكمة دون الرسوم السابقة تكون قد ارتكبت خطأ ويقتضي الزامها بدفعه وبالتعويض عما لحق المستدعي من ضرر عن عدم الاستفادة من هذا المبلغ المتوجب والمحدد والمستحق والمطالب به