Rulings

State Council 28/12/1992

شورى حكم رقم : 55 /1992

Court
شورى
Number
55/1992
Date
28/12/1992
President
عزت الايوبي
Members
صادر، سرحال
Source
Lebanese University

- مفهوم المهل المعطاة للفرقاء من اجل تبادل اللوائح

-

وبما انه يقتضي بادىء ذي بدء رد طلب المستدعي اخراج جواب الجامعة اللبنانية على استدعاء المراجعة من الملف لوروده بعد انقضاء المهلة القانونية اذ ان المهل المعطاة للفرقاء من اجل تبادل اللوائح هي مهل حث وليست مهل اسقاط لا سيما ان الهدف من تبادل اللوائح هو اعطاء كل فريق الفرصة للدفاع عن مطالبة او دفوعات مما يسمح للقاضي بجلاء ظروف المراجعة والاسباب التي بنيت عليها بغية الوصول الى الحل العادل لها