Rulings

State Council 23/02/1993

شورى حكم رقم : 85 /1993

Court
شورى
Number
85/1993
Date
23/02/1993
President
انطوان خير
Members
سرحان، الصايغ
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق فائدة التعويض عن الضرر الناتج عن التأخير في الدفع عن الاستملاك وتاريخ استحقاقها

-

وبما ان الفائدة المطالب بها تعتبر بمثابة تعويض عن الضرر اللاحق بالمستملك منه من جراء التأخير في يدفع التعويض المقرر عن الاستملاك وبالتالي لا تستحق الا من تاريخ صدور الحكم به وبما انه كي تستحق الفائدة المشار اليها اعلاه يجب ان يدلي بان الادارة المستملكة بالرغم من مطالبتها بالتنفيذ تعسفت بعدم دفع التعويض المقرر وتباطأت خلال مدة تتجاوز المدة المعقولة التي يجب ان تعطى للادارة لاجل التنفيذ وبما ان التأخير الحاصل بالدفع وطوال تلك الفترة ليس هناك ما يبرره مما يشكل تقاعسا او خطأ تسأل عنه المستدعى ضدها ومن شأنه ان يلحق بالمستدعي ضررا يجيز له المطالبة بالتعويض عنه وبما انه والحالة ما تقدم يقتضي الحكم للمستدعي بفائدة بمعدل ستة بالمائة تعويضا عن الضرر الناجم عن التأخير الحاصل بدفع المبلغ المستحق له