State Council 02/03/1993
شورى حكم رقم : 107 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 107/1993
- Date
- 02/03/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة عن الاضرار الناتجة عن الاشغال العامة فيما خص التعويض عنها وبدء سريان الفائدة عن الدين
-
وبما انه يتبين على ما تقدم القول بان الاضرار المدعى بها مرتبطة بشغل عام او منشأ عام وهي متأتية عن شغل عام لجهة تحويل المياه وعن عدم صيانة المنشأ لجهة انفجار البركة وعن عدم تنفيذ شغل عام لعدم القيام بالتحصيلات الفنية اللازمة لحماية العقارات المجاورة لمجرى النهر وبما ان الاضرار المذكورة آنفا باسبابها المبينة اعلاه تعتبر اضرارا ناشئة عن اشغال عامة تترتب على قيامها المسؤولية على اساس نظرية المخاطر لان المستدعي وهو مالك مجاور يعتبر غيرا ولان الاضرار تتجاوز حدود مضار الجوار المألوفة وبما ان الامطار الغزيرة الهاطلة عند حدوث الاضرار المشكو منها ليست السبب المنتج نظرا لتضافر الاسباب العديدة الاخرى المبينة اعلاه والتي تشير التقارير الى كفايتها لاحداث الاضرار من جهة ولان الاضرار كانت متوقعة كما يستفاد من المراسلات الحاصلة بين الجهة المستدعية والمستدعى ضدها ومن الاضرار الحاصلة خلال السنوات الثلاث السابقة من جهة ثانية الامر الذي ينفي عنها وصف القوة القاهرة وبما ان فائدة الدين لا تسرى الا من تاريخ تحديده