State Council 02/03/1993
شورى حكم رقم : 109 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 109/1993
- Date
- 02/03/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- المسؤولية المشتركة عن الضرر الناتج عن عدم اتخاذ تدابير الصيانة العادية من قبل الادارة وعن سرعة المتضرر دون اتخاذ الحيطة والحذر وتحديد التعويض والفائدة وتاريخ سريانها
-
وبما ان عدم الجواب او المناقشة في وقائع مدلى بها من فريق في الخصومة ضد فريق آخر يشكل قرينة على صحة الوقائع المدلى بها ما لم تدحضها معطيات مناقضة متحصلة من ملف النزاع وبما ان الادارة المنفذة المستدعى ضدها بعدم قيامها بوضع ما ينبىء وبصورة لافتة ظاهرة واضحة عن وجود الحفرة والاكتفاء بوضع حجر يشكل بحد ذاته خطرا اضافيا تكون مقصرة في اتخاذ تدابير للصيانة العادية الملقاة على عاتقها اثناء تنفيذ اشغال عامة وبما ان المستدعي باقدامه على قيادة سيارته بسرعة وتجاوزه لسيارة اخرى دون اتخاذه تدابير الحيطة والحذر سيما اثناء الليل وفي الظروف المعلومة ان لجهة عدم استمرارية التيار الكهربائي او لجهة الاوضاع غير العادية الامر الذي يجعل مسؤولا بدوره عن حصول الحادث وبما انه يتبين على ما تقدم اعتبار الفريقين مسؤولين بالتساوي عن الحادث وبالتالي عن الضرر الحاصل وبما ان الفائدة لا تسرى الا من تاريخ القرار المحدد للتعويض