Rulings

State Council 21/12/1993

شورى حكم رقم : 187 /1993

Court
شورى
Number
187/1993
Date
21/12/1993
President
رشيد حطيط
Members
ابو رجيلي، عطية
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق الفائدة على الدين وتاريخ سريانها

-

بما ان فائدة الدين لا تسرى الا من التاريخ الذي يكون فيه اكيدا ومحققا ومستحقا وهي شروط لا تتوفر في المراجعة الحاضرة الا بتاريخ صدور القرار