State Council 21/12/1993
شورى حكم رقم : 187 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 187/1993
- Date
- 21/12/1993
- President
- رشيد حطيط
- Members
- ابو رجيلي، عطية
- Source
- Lebanese University
- شروط استحقاق الفائدة على الدين وتاريخ سريانها
-
بما ان فائدة الدين لا تسرى الا من التاريخ الذي يكون فيه اكيدا ومحققا ومستحقا وهي شروط لا تتوفر في المراجعة الحاضرة الا بتاريخ صدور القرار