State Council 08/07/1993
شورى حكم رقم : 374 /1993
- Court
- شورى
- Number
- 374/1993
- Date
- 08/07/1993
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، سرحال
- Source
- Lebanese University
- مدى اعتبار ابراز الايصال المشعر بتقديم مذكرة ربط النزاع من المعاملات الجوهرية
-
بما ان اجتهاد هذا المجلس اعتبر ان ابراز الايصال المشعر بتقديم مذكرة ربط النزاع ليس من المعاملات الجوهرية التي من شأن اغفالها ان يؤدي الى رد المراجعة شكلا انما يعتبر مجرد وسيلة اثبات بتقديم مذكرة ربط النزاع الرامية لاستصدار قرار اداري مسبق
- حق القضاء في التقدير فيما خص خسارة بعض الرواتب او الموارد او التقديمات بسبب تدني العملة
-
وبما انه لا يمكن اجابة طلب المستدعين الرامي الى تحديد اثمان هذه الالبسة حسب اسعارها بتاريخ ايفائها فعليا ذلك ان اجتهاد هذا المجلس يعتبر انه عند خسارة بعض الرواتب او الموارد او التقديمات فان القضاء يقدر قيمة هذه الخسارة بالتاريخ الذي استحقت فيه وليس بتاريخ صدور الحكم الذي قضى فيه اذ لا مجال لتطبيق مفاعيل تدني العملة في مجال النفقات العامة