Rulings

State Council 28/05/1996

شورى حكم رقم : 671 /1996

Court
شورى
Number
671/1996
Date
28/05/1996
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، سرحال
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة عند تخلفها عن تنفيذ موجب ملقى على عاتقها

-

بما ان المستدعي يدلي بالزام الدولة التعويض له من جراء تهدم حائط دعم الطريق بفعل السيول والامطار وعدم الصيانة فتراكمت الحجارة والاتربة في عقاره بعد ان حطمت بعضا من اشجار اللوز والزيتون ومنعته من استعمالها واستغلالها وبالتالي فان عدم تشييده يشكل خطرا على مسكنه وعائلته وقد ابرز تقريرا عن الخبير المهندس يفيد وجود الخطر الداهم بضرورة اصلاح الحائط المهدم ورفع الرديمات. وبما انه استحصل من رئيس مجلس شورى الدولة بصفته قاضي العجلة على القرار رقم 739/93-94 قضى بالزام الدولة - وزارة الاشغال العامة خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذا القرار رفع الردميات الساقطة من الحائط المتهدم والمتراكمة في عقار المستدعي وتدعيم الطريق واتخاذ الاجراءات الفنية الضرورية منعا لانهياره واقامة حائط دعم جديد. وبما ان المستدعى ضدها وافقت على بناء الحائط بطول 32 مترا وارتفاع اربعة امتار ونصف مع مونس على ان يقدم صاحب العقار افادة تخطيط وارتفاق وبيان اظهار حدود العقار للتمكن من تحديد موقع الحائط ويتبين انها اعترفت بمسؤوليتها عن بناء الحائط ولم تبنيه حتى تاريخه بالرغم من اتخاذ قرار بالزامها بتشييدها اياه مما يجعلها مستنكفة عن احقاق الحق وبالتالي مسؤولة عن موجب عدم الفعل.