Rulings

State Council 04/12/1996

شورى حكم رقم : 126 /1996

Court
شورى
Number
126/1996
Date
04/12/1996
President
رشيد حطيط
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- اصول احتساب التأخير في مهلة التسليم

-

وبما ان الموافقة على التعديل قبل البدء بالتنفيذ وابلاغ ذلك من المستدعي يحتم بالضرورة الموافقة على البدء بالتنفيذ بعد الابلاغ ويعتبر بالتالي تعديلا لبدء سريان المهلة مهلة التسليم المحددة اصلا بجعلها بادئة في 28/4/1980 وبما انه يترتب على ذلك احتساب التأخير انطلاقا من تاريخ 28/4/1980 وليس من التاريخ الاساسي المحدد 29/11/1979 ويقتضي بالتالي ابطال قرار الرفض لهذه الجهة واعادة الغرامة المقتطعة عن هذه الفترة الجارية بين التاريخين المذكورين مع الفائدة بمعدل 9 بالمئة

- شروط طلب التعويض عن زيادة الاجور وعن زيادة النفقات في العقود الادارية

-

وبما ان نفقات السفر والمختبرات نتجت عن مبادرة عن المستدعي وبمبادرة منه بعد ان كان قد وافق على الشروط وهو صاحب الاختصاص في الموضوع فضلا عن انه كان بامكان اللجوء الى الابطال في حال الاستحالة الامر الذي ينبني عليه عدم امكانية نسبة خطأ الى الادارة سيما وانها تدلي بجواز القبول في المخالفات البسيطة فضلا عن انها وافقت على التعديل استنادا الى تقرير معهد البحوث الصناعية في 16/4/1980 قبل تقديم التقارير اللاحقة بتاريخ 5/5/1980 وبما ان زيادة الاجور المطالب استنادا لها بالتعويض انما هي زيادة كانت سترتب على المستدعي سواء ابدأت مهلة التسليم اعتبارا من 29/11/1979 او 28/4/1980 فضلا عن انها من الامور المتوقعة ولم تحدث خللا فادحا في اقتصاديات العقد