Rulings

State Council 05/12/1996

شورى حكم رقم : 127 /1996

Court
شورى
Number
127/1996
Date
05/12/1996
President
رشيد حطيط
Members
سرحان، عطيه
Source
Lebanese University

- مفعول اهمال الجواب على الاستدعاء بعد تبلغه

-

بما ان المراجعة مرفقة بتقارير اطباء وخبير حوادث ورجال قوى الامن الداخلي من شأنها ان تثبت وقوع الحادث المطالب بالتعويض عنه وماهية الاضرار ومقدارها من جسدية ومادية وبما ان مصلحة مياه زحلة وجوارها المدعى عليها تبلغت استدعاء المراجعة بتاريخ 16/2/1981 بقي دون جواب من قبلها حتى تاريخه مما يحمل على الاستنتاج بصحة اقوال الجهة المدعية والقول بحقها في الحصول على التعويض المطالب به طالما ان ليس في الملف ما يدحض صحة الوقائع المستفادة منه