Rulings

State Council 25/06/1997

شورى حكم رقم : 747 /1997

Court
شورى
Number
747/1997
Date
25/06/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- مدى قابلية القرار الصادر عن رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة بسلطته الاستنسابية للاستئناف

-

وبما ان القرار المستأنف صادر عن رئيس الغرفة وذلك عملا بسلطته الاستنسابية التي يتمتع بها في هذا المجال. وبما ان القرار المستأنف الذي صدر عن رئيس الغرفة ليس بوصفه مقررا وهو لا يدخل ضمن عداد القرارات المتعلقة بالتحقيق وبالتالي فهو غير قابل للاستئناف.