State Council 25/06/1997
شورى حكم رقم : 747 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 747/1997
- Date
- 25/06/1997
- President
- عزت الايوبي
- Members
- عيد، الصايغ
- Source
- Lebanese University
- مدى قابلية القرار الصادر عن رئيس الغرفة في مجلس شورى الدولة بسلطته الاستنسابية للاستئناف
-
وبما ان القرار المستأنف صادر عن رئيس الغرفة وذلك عملا بسلطته الاستنسابية التي يتمتع بها في هذا المجال. وبما ان القرار المستأنف الذي صدر عن رئيس الغرفة ليس بوصفه مقررا وهو لا يدخل ضمن عداد القرارات المتعلقة بالتحقيق وبالتالي فهو غير قابل للاستئناف.