State Council 23/04/1997
شورى حكم رقم : 504 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 504/1997
- Date
- 23/04/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- غندور، سرحال
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة شبه التعاقدية بالتعويض عن اثرائها دون سبب فيما خص تقديم كميات غذائية للجيش وتاريخ سريان الفائدة
-
وبما انه وبقطع النظر عن وجود عقد منظم وفقا للاصول التي ترعى انعقاده وانبرامه ونفاذه فيبقى ان هناك وقائع ثابت حصولها تمثلت بقيام وحدات وقطعات منتمية للجيش اللبناني بشراء كميات من المواد الغذائية وان مستندات وقعت بالاستلام وبالقيمة وبالكمية ولجهة الاستعمال وبما ان الفقه والاجتهاد الاداريين مستقران على احقية توجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معينة تفقره وتثريها بقطع النظر عن صحة العقد القائم بينهما او عن استمراره او حتى عن وجوده وذلك تأسيسا على اعتبار هذه الوضعية منتجة لعلاقة شبه تعاقدية ترتب بالتالي مسؤولية الادارة شبه التعاقدية عن اثرائها دون سبب على حساب معاقدها الفعلي بما ان المجلس بما له من حق التقدير في ضوء المستندات المبرزة وما تتضمنه من قيم ومدفوعات يرى تحديد التعويض المستحق على اساس مبدأ الاثراء دون سبب بمبلغ اربعة ملايين ليرة لبنانية وبما ان الفائدة لا تستحق الا اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار لان مبدأ التوجب والقيمة كانا موضوع نزاع