Rulings

State Council 22/04/1997

شورى حكم رقم : 492 /1997

Court
شورى
Number
492/1997
Date
22/04/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- المسؤولية التعاقدية للادارة فيما خص تصحيح الوضع الوظيفي

-

بما ان الادارة ملزمة بتنفيذ تعهداتها ومقيدة باحترام الرابطة التي تقبل بانشائها بموجب الاتفاقات التي تعقدها مع الافراد ملزمة بالتعويض على المتعاقد معها عن الضرر الذي لحق به من جراء نكولها عن تنفيذ العقد دون سبب مشروع وبما ان الاتفاق الجاري بين الادارة والنقطة الرابعة بشأن المستدعي اوجب على الادارة ان تعين هذا الاخير فور عودته بصفة رئيس فرع الجراثيم في مركز الصحة العامة وبما انه جرى التعاقد مع المستدعي وتكليفه القيام بوظيفة رئيس فرع الميكروبيولوجيا العامة براتب مقطوع معين وبما ان عبارة "تعيين" لا يمكن جعلها تشمل التعاقد وبما ان اخلال الادارة بموجباتها نحو المستدعي قد جر عليه ضررا لم يتوقف الا عندما عين في الملاك اصيلا في 24/3/1964 وقد توقف جزئيا عندما عين بالتعاقد في 13/4/1961 اذ ان التعيين بالتعاقد لا يحل بداهة من جهة المنافع محل التوظيف في الملاك الدائم فهو لا يولي صاحبه جميع حقوق الوظيفة الدائمة ومن هذه الحقوق التعويضات الملتصقة بالوظيفة الدائمة والتدرج بالقدم وبما ان تعويض المستدعي عن الضرر اللاحق به من اخلال الادارة بموجباتها تجاهه يجب ان يساوي ما حرم منه من فروقات مالية مع افتراض انه معين في اول كانون الثاني 1961 في الملاك الدائم هذا بالاضافة الى وجوب تصحيح وضعه الوظيفي مع الافتراض انه داخل في الملاك بذلك التاريخ بالرتبة والراتب اللذين عين فيهما بتاريخ 24/3/1964

- اصول الاستفادة من الاجازة الادارية السنوية

-

وبما ان القانون لم يشترط ان تكون الاجازة عشرين يوم عمل فعليا كما انه لم يشر الى الافادة منها بصورة متقطعة وبما انه لا يجوز للادارة العامة عندما تعطي الاجازة بصورة متقطعة ان تجعل مجموع ايام الاجازة اقل من عشرين يوما كما حددها القانون