Rulings

State Council 09/04/1997

شورى حكم رقم : 465 /1997

Court
شورى
Number
465/1997
Date
09/04/1997
President
سليم سليمان
Members
ابو رجيلي، غندور
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الناتج عن نشاط موظفيها

-

بما ان الادارة تتحمل مسؤولية اعمال موظفيها اذا كان الضرر الناتج عن نشاطهم مسببا عن استعمال الآت خطرة او اسلحة نارية حتى في حال انتفاء كل خطأ شرط توفر الصلة السببية بين الضرر المشكو منه وعمل الادارة.وبما انه يتبين من مراجعة الملف انه بتاريخ 27/5/1972 اطلق رجال الامن النار على سسيارة كانت تنقل ابنة المستدعي فاصيبت بجراح ولحقها من جراء ذلك اضرار. وبما ان خطأژالغيرژعلى افتراض ثبوته, لا يعفي الدولة من المسؤولية في هذه الحالة. وبما ان الدولة تكون مسؤولة عن اعمال رجال الامن ويقتضي الزامها بالتعويض.