Rulings

State Council 03/04/1997

شورى حكم رقم : 407 /1997

Court
شورى
Number
407/1997
Date
03/04/1997
President
عزت الايوبي
Members
عيد، الصايغ
Source
Lebanese University

- المسؤولية المشتركة عن التكليف غير القانوني واصول تصنيفه التعويض فيما خص التكليف بوظيفة غير الوظيفة الاساسية

-

بما ان اجتهاد هذا المجلس قد استمر في قرارات عديدة على انه في حالة تكليف الموظف بوظيفة غير وظيفته الاساسية فانه يترتب له حق تقاضي نسبة خمسين بالماية من التعويضات المرتبطة بهذه الاعمال وذلك لقاء النفقات التي يتحملها فعلا ابان ممارسة وظيفته حتى ولو كان التكليف غير قانوني عملا بقاعدة توجب تحمل الادارة مسؤولية الخطأ الذي ارتكبته في اصدار التكليف الغير منطبق على القوانين والانظمة النافذة واشتراك الموظف بالمسؤولية في تنفيذ هذا التكليف