Rulings

State Council 11/12/1996

شورى حكم رقم : 140 /1996

Court
شورى
Number
140/1996
Date
11/12/1996
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، معكرون
Source
Lebanese University

- اصول تصحيح الغلط المادي في الحكم

-

وبما ان المادة 6 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه "تتبع القواعد العامة في هذا القانون اذا وجد نقص في القوانين والقواعد الاجرائية الاخرى " كما تنص المادة 560 من القانون نفسه على انه " تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت ام حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية لا يخضع طلب تصحيح الاغلاط المادية لاي رسم يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل ويتلف النسخة المسلمة سابقا بعد استردادها ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه