Rulings

State Council 05/03/1997

شورى حكم رقم : 295 /1997

Court
شورى
Number
295/1997
Date
05/03/1997
President
رشيد حطيط
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- في مسؤولية الادارة شبه التعاقدية بالتعويض عن الاثراء دون سبب, وحق مجلس الشورى بتقدير التعويض.

-

بما انه وبقطع النظر عن وجود عقد منظم وفقا للاصول التي ترعى انعقاده وانبرامه ونفاذه. فيبقى ان هناك واقعة حصلت وتمثلت بقيام عناصر منتمية الى الجيش اللبناني بشراء كميات من المواد الغذائية تتجاوز حاجة فرد الى حاجة مجموعة. وان مستندات وقعت من هذه العناصر تضمنت بيان جهة الاستعمال على انها لصالح الجيش. وبما ان الفقه والاجتهاد الاداريين مستقران على احقية توجب التعويض للشخص الذي يقدم للادارة عطاءات معينة, تفقره وتثريها, بقطع النظر عن صحة العقد القائم بينهما او عن استمراره او حتى وجوده. وذلك تأسيسا على اعتبار هذه الوضعية منتجة لعلاقة شبه تعاقدية ترتب بالتالي مسؤولية الادارة شبه التعاقدية عن اثرائها دون سبب على حساب معاقدها الفعلي.