Rulings

State Council 05/03/1997

شورى حكم رقم : 279 /1997

Court
شورى
Number
279/1997
Date
05/03/1997
President
رشيد حطيط
Members
غندور، نون
Source
Lebanese University

- حق المحكمة في تقدير الوقائع والمستندات, وتحديد قيمة التعويض الناشىء عن فسخ الادارة للالتزام

-

بما ان المادة 2.452 معطوفة على المادة 2.54 من دفتر الشروط الخاص تنص على انه في حال فسخ الالتزام بسبب ارتفاع الاسعار, يستحق للملتزم تعويضا عن الاشغال المنفذة يوازي قيمة هذه الاشغال يضاف اليها نسبة من الارباح لا تتجاوز 10 من هذه القيمة كما يتوجب على الادارة ان تدفع للمتعهد ثمن المنشآت المؤقتة التي وافق عليها المهندس المشرف والتجهيزات التي اعدت لانجاز الاشغال والتي لا يمكن استعمالها في اشغال عامة سواها. ولا يستحق للمتعهد اي تعويض آخر عن اضرار او الفائدة. وبما انه يقتضي في ضوء هذه الاحكام عدم احتساب المبالغ الواردة في تقرير الخبرة كتعويض عن الربح الفائت, كما ينبغي الاخذ بالاعتبار المبالغة الواضحة في ارقام المبالغ التي قدرها الخبيران والتي جاءت في معظم بنود التقدير اكثر من المبالغ التي تطالب بها المستدعية وكذلك فيما يتعلق بقيمة المعدات المسروقة من مواقع العمل والتي قدر الخبيران قيمتها دون التثبت من صحة وجودها اصلا في مواقع الورشة ومن ثم سرقتها او فقدانها. ومن ثم تحديد التعويض المترتب للمستدعية بمبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية.