Rulings

State Council 29/05/1997

شورى حكم رقم : 675 /1997

Court
شورى
Number
675/1997
Date
29/05/1997
President
سليم سليمان
Members
غندور، مداح
Source
Lebanese University

- مدى حق الدولة باستعادة تعويض الاستملاك الحاصل بناء لطلب ولمصلحة البلدية

-

بما ان المراجعة ترمي الى المطالبة باستعادة ما دفعته الدولة كتعويض استملاك حصل بناء لطلب ولمصلحة البلدية وبما انه اذا كانت الاستملاكات لا تتم الا بموجب صدور مرسوم باعلان المنفعة العامة او بصدور مرسوم يصدق التخطيط فانها تقرر بناء على "طلب الوزارة المختصة او البلدية والمؤسسة العامة" بمعنى انها قد تحصل لغير مصلحة الدولة وبما انه اذا كان بامكان المتضرر ان يقاضي الدولة بوصفها انها تقوم بتنفيذ الاستملاك وبالتالي الاستيلاء على ملكيته فيعود لهذه الاخيرة اذا حكم عليها بالدفع للمتضرر ان تطالب بما دفعت لمن جرى الاستملاك لمصلحته وبالتالي فان علاقة المتضرر بالدولة مستقلة تماما عن علاقته بمن يخوله القانون حق طلب الاستملاك وبما ان هذه العلاقة الاخيرة تحددها النصوص التي ترعاها الاتفاقات التي لا تتعارض مع النصوص التي لها طابع الانتظام العام