Rulings

State Council 04/06/1997

شورى حكم رقم : 683 /1997

Court
شورى
Number
683/1997
Date
04/06/1997
President
رشيد حطيط
Members
معكرون، ونون
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر الناشيء عن تنفيذ اشغال عامة فيما خص تحويل الطريق امام السوبر ماركت وحق القاضي في تقرير التعويض

-

وبما ان المستدعية تعتبر الدولة مسؤولة عن الاضرار الكبيرة التي لحقت بشركتها من جراء قيام وزارة الاشغال العامة بانشاء جسر حديد فوق مفترق انطلياس وتنفيذ اشغال توسيع الاوتوستراد والقيام بحفريات امام سوبر ماركت المستدعية لمدة تزيد على ثلاثة اشهر مما افقد الشركة قسما كبيرا من زبائنها والحق بها خسائر كبيرة نتيجة التدني في المبيعات. وبما ان كل ضرر يحصل بسبب تنفيذ الاشغال العامة او سوء تنفيذها وكل ضرر يكون سببه المباشر او غير المباشر من قريب او من بعيد اشغال عامة او منشآت عامة, يعتبر ضررا ناجما عن اشغال عامة. وبما انه يستخلص من كافة اوراق هذه المراجعة ومن تقرير الخبير ان الضرر المشكو منه نتج بسبب الاشغال التي كانت وزارة الاشغال العامة تنفذها امام المؤسسة, وان هذه الاضرار ليست من الاضرار الطفيفة التي يتوجب على مجاوري الاشغال العامة تحملها بل انها تجاوزت الحد المألوف المفروض باهل الجوار ان يتحملوه بصفتهم هذه وهي بالتالي من النوع الذي يستوجب التعويض نظرا للمدة الطويلة التي استمرت فيها الاشغال والتي ادت الى عزل محلات الشركة وتعذر وصول الزبائن والسيارات اليها. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير وفي ضوء المعطيات الواقعية المتحصلة من كافة اوراق الملف يرى تحديد التعويض بتاريخ حصول الضرر باعتباره ماديا, بمبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. وبما ان الفائدة تسري وتتوجب اعتبارا من تاريخ تحديد التعويض بتحريه وخلوه من النزاع.