Rulings

State Council 10/02/1969

شورى حكم رقم : 14 /1969

Court
شورى
Number
14/1969
Date
10/02/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، سليمان
Source
Lebanese University

- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالغير والناتجة عن تدفق مياه مشروع اليمونة على عقاراته

-

وحيث ان الاضرار المشكو منها مردها من جهة الى تدفق مشروع اليمونة في اراضي الجهة المستأنف بوجهها لعدم وجود قناة تصل القناتين الحاليتين بمجرى نهر الليطاني ولعدم وجود اقنية تهريب المياه الفائضة حتى مجرى نهر المسيل ومن جهة ثانية الى هطول الامطار الغزيرة وعدم انحدار اراضي الجهة المستأنف بوجهها ونوعيتها وحيث ان الدولة اللبنانية تسأل نسبيا عن الاضرار اللاحقة بالاراضي موضوع المراجعة