State Council 10/02/1969
شورى حكم رقم : 14 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 14/1969
- Date
- 10/02/1969
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، سليمان
- Source
- Lebanese University
- مدى مسؤولية الدولة عن الاضرار اللاحقة بالغير والناتجة عن تدفق مياه مشروع اليمونة على عقاراته
-
وحيث ان الاضرار المشكو منها مردها من جهة الى تدفق مشروع اليمونة في اراضي الجهة المستأنف بوجهها لعدم وجود قناة تصل القناتين الحاليتين بمجرى نهر الليطاني ولعدم وجود اقنية تهريب المياه الفائضة حتى مجرى نهر المسيل ومن جهة ثانية الى هطول الامطار الغزيرة وعدم انحدار اراضي الجهة المستأنف بوجهها ونوعيتها وحيث ان الدولة اللبنانية تسأل نسبيا عن الاضرار اللاحقة بالاراضي موضوع المراجعة