Rulings

State Council 21/03/1971

شورى حكم رقم : 12 /1971

Court
شورى
Number
12/1971
Date
21/03/1971
President
نبيه البستاني
Members
عسيران، خلاط، عويدات، الصباح، عبود
Source
Lebanese University

- حق مجلس الشورى بالتقدير فيما خص الحكم بالتعويض وبالفائدة بسبب ضرر المستدعي الناشىء عن تأخير الدولة في بت قضيته

-

وبما انه بقطع النظر عن الاسباب التي من اجلها كان رؤساء المجلس التأديبي المتعاقبون يعتذرون عن بت القضية فان مجلس الشورى يرى ان الدولة كانت متقاعسة عن استعمال سلطتها لاجل عدم حفظ ملف القضية لدى اجهزتها الادارية ولاجل توفير تأليف المجلس التأديبي عند الاقتضاء على وجه يؤمن الفصل في القضية التأديبية خلال ست سنوات منذ اعطاء مفوض الحكومة مطالعته في 2-12-1961 حتى وضع المجلس التأديبي العام يده على القضية سنة 1967 - مع ان الاصول الواجب اتباعها سريعة كما مر بيانه ويرى مجلس الشورى بصورة خاصة ان حفظ القضية لدى هيئة التفتيش المركزي بانتظار صدور قانون جديد ينشىء مجلسا تأديبيا جديدا يخالف المبادىء الادارية العامة ايضا ومنها وجوب استمرار المرافق العامة وعدم جواز توقفها عن العمل وبما ان هذا التأخير قد جر على المستدعي ضررا اكيدا وبما ان مجلس الشورى بما له من حق التقدير يرى ان التعويض الاكيد الممكن الحكم به للمستدعي هو ما كان يجب ان يتقاضاه بمفعول تعيينه عضوا في المجلس التأديبي العام فيما لو حصل وهو التعويض المقطوع البالغ 700 ل ل في الشهر خلال 30 شهرا حتى احالة المستدعي على التقاعد وهذا المبلغ لا تناقش الدولة في مقداره اي 21000 ل ل وبما ان المجلس يرى الحكم للمستدعي بالفائدة بمعدل خمسة بالمئة من تاريخ هذا القرار حتى تمام الدفع