State Council 27/12/1967
شورى حكم رقم : 1232 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1232/1967
- Date
- 27/12/1967
- President
- جواد عسيران
- Members
- شاوول، سلهب
- Source
- Lebanese University
- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالغير من جراء تنفيذ المصلحة العامة
-
وبما انه بحال اعتبار ان اسباب التبرير Causes de justification كالدفاع عن النفس وغيره من شأنها ان تمنع العقاب وان تعفى مقترف العمل الجرمي من التعويضات المدنية ايضا فان ذلك محله في بحث العلاقة بين مقترف هذا العمل وبين الشخص المجني عليه الذي استهدفه الدفاع مثلا ولا يطال هذا البحث الاشخاص الثالثين الذين لم يكونوا ضمن نطاق اسباب التبرير كي تنعكس على علاقتهم مع مقترف العمل الجرمي كما هي الحال في المراجعة الحاضرة وفاقا لما هو ثابت في التحقيق الجزائي كما مر بيانه وبما ان سبب المراجعة الحاضرة منحصر ضمن اطار تنفيذ المصلحة العامة وما الحقه من ضرر بالغير ففي هذا المجال تتحمل الادارة مخاطر هذا التنفيذ لا سيما عندما يرافقه استعمال الاسلحة النارية الخطرة التي وضعتها الادارة تحت تصرف موظفيها وبما انه ينبغي اذن على الادارة ان تعوض على الجهة المستدعية من فقدان مورثها المغدور