Rulings

State Council 11/12/1968

شورى حكم رقم : 1204 /1968

Court
شورى
Number
1204/1968
Date
11/12/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مسؤولية الادارة بالتعويض عن الضرر اللاحق بالمتضرر من جراء تنفيذ المصلحة العامة استنادا لمبدأ المساواة تجاه الاعباء العامة

-

وبما ان الضرر الواقع على المستدعي قد نتج حسبما يتبين من اقوال الدولة ذاتها من تمركز القوى المسلحة في بنايته في طرابلس فعرضها لان تكون مسرحا للشغب والاعتداء على تلك القوى من قبل المشاغبين وبما انه بقطع النظر عن وجود ام عدم وجود خطأ او اهمال او تعسف من قبل القوى المسلحة في كيفية احتلال البناية او المحافظة عليها او مراقبة كيفية التسلسل اليها فانه من الراهن ان المستدعي قد تضرر من جراء تنفيذ المصلحة العامة ضررا مباشرا بليغا خاصا به خارجا عن المألوف فبمقتضى مبدأ المساواة تجاه الاعباء العامة الذي يطبق في الحالات العادية والحالات الاستثنائية على السواء يقتضي التعويض على المستدعي بالقدر الذي يحدده هذا المجلس ويعتبر وجوب تحميله للادارة