Rulings

State Council 09/02/1968

شورى حكم رقم : 1170 /1968

Court
شورى
Number
1170/1968
Date
09/02/1968
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مفعول دفع المكلف ضريبة الاملاك المبنية عن عقار لا يملكه

-

وبما انه يستفاد من هذه الافادة التي تحتوي على وصف العقار المرفأ بكامله ان لا علاقة للشركة المستدعية به فلا مبرر لاستيفاء ضريبة الاملاك المترتبة عليه من هذه الشركة فيكون دفعها كضريبة عن هذا العقار بدون مستند قانوني ويقتضي اعادته اليها