Rulings

State Council 07/12/1968

شورى حكم رقم : 1168 /1968

Court
شورى
Number
1168/1968
Date
07/12/1968
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- في حق الموظف بتقاضي التعويضات الموازية لراتب الوظيفة التي يشغلها مؤقتا

-

وحيث ان استمرار الكيان السابق في ظل القانون الجديد يقوم على مبدأ استمرار المرافق العامة الذي يقضي بان يبقى الكيان القانوني السابق قائما لحين تطبيق الكيان الجديد وان القول بخلاف ذلك يؤدي الى وقف العمل في المصالح العامة المعينة وحيث ان قانون عدم الجمع بين منصب شيخ العقل والوظيفة لا يطبق على المستدعي لان ممارسته رئاسة الهيئة الاستئنافية العليا كانت لفترة انتقالية مستمدة من قانون خاص موقت ولا بد من استمرارها تأمينا لسير احد مرافق القضاء في الدولة وحيث ان من حق المستدعي وقد قام بمهام الرئاسة الاستئنافية ومسؤولياتها وفقا لاحكام القانون الجديد بعلم ومعاونة السلطات المختصة ان من حقه ان يتقاضى الى جانب تعويض التمثيل المخصص للرئيس الذي حكم له به تعويضا يوازي راتب رئيس المحكمة الاستئنافية باعتبار ان تعويض التمثيل المحكوم به ليس الا فرعا من اصل والاصل هو الراتب وذلك من تاريخ العمل بقانون 5/3/1960 حتى تاريخ تعيين رئيس وعضوي المحكمة وفق للمادة 5 منه على ان يدفع الى صندوق الخزينة ما يكون قد استوفاه وفقا للوضع السابق