Rulings

State Council 14/01/1969

شورى حكم رقم : 3 /1969

Court
شورى
Number
3/1969
Date
14/01/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى الزام الادارة بالتعويض في حال نشأت اضرار خاصة غير مألوفة عن تنفيذ المصلحة العامة

-

وبما انه بقطع النظر عما اذا كان القرار رقم 749 قد صدر تجاوزا لحد السلطة وبغية الاضرار بالمستدعي ام لا وبقطع النظر عن ان المستدعي لا يطعن في صحة واستنساب صدور المرسوم الذي ارتكز القرار المذكور اليه وعلى اعتبار ان القرار المذكور صدر تنفيذا للمصلحة العامة فان الاضرار الخاصة غير المألوفة التي تلحق بالافراد من جراء تنفيذ المصلحة العامة سواء احسن تنفيذها ام اسيء هذا التنفيذ يجب ان تعوض الادارة عنها