State Council 03/02/1969
شورى حكم رقم : 34 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 34/1969
- Date
- 03/02/1969
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مفهوم الملاحقات الفردية التي تقطع مرور الزمن
-
وبما انه كما بين هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له - كي يعتبر ان هنالك شروعا بالملاحقات الفردية يجب ان يثبت ان فعل الملاحقات اصبح تجاه هدفه مباشرة بدون فاصل فيجب ان يخرج الانذار عن حيز الدائرة التي نظمته وان يصبح تجاه الشخص المرسل اليه التبليغ وكل الاعمال السابقة تعتبر اعمال تحضيرية لا شروع بالتنفيذ واعتماد خلاف هذا الرأي يؤدي الى افساح المجال امام الموظفين واستدراك السهو والغلط والاهمال بشكل مخالف للاصول ووضع تواريخ كيفية واظهار اجراآت غير واقعية يتعلق بها حق الغير فيتضرر منها ولا يتمكن من تلافي الضرر في الوقت المناسب فيما لو اتبعت الاصول المفروضة