Rulings

State Council 03/02/1969

شورى حكم رقم : 34 /1969

Court
شورى
Number
34/1969
Date
03/02/1969
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- شروط استعادة الضريبة المستوفاة من المكلف فيما اذا كانت ساقطة بمرور الزمن

-

وبما ان كون المستدعية اخرجت فعلا من جيبها المبلغ المطالب به فدخل في صندوق الخزينة لا تأثير قانوني له ذلك ان المادة 10 من المرسوم رقم 2832 الصادر في 14/12/1959 التي تنص على انه لا يعتبر المكلف الذي يدفع ضريبة سقطت بمرور الزمن انه دفع مبلغا غير مستحق ولا يحق له ان يسترد هذا المبلغ انما تشير لا الى مجرد الفعل المادي الذي ينقل المال من يد الى يد بل الى العمل القانوني المعبر عنه بالدفع الذي هو وسيلة من وسائل الابراء وهذا العمل يفترض عرضا حرا للمال بنية ابراء الذمة وقبول المدفوع له هذا العرض