Rulings

State Council 21/01/1969

شورى حكم رقم : 43 /1969

Court
شورى
Number
43/1969
Date
21/01/1969
President
عويدات
Members
عبود، منصور
Source
Lebanese University

- في وجوب التقيد بالنص عن طريق حصر تطبيقه بالشروط العامة دون زيادة

-

حيث ان المادة السادسة لنظام موظفي المصلحة المتعلقة بشروط تعيين موظفي الفئة الخامسة ومنها وظيفة موزع مخابرات قد اشترطت في المرشح ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية ولم تشترط اتقان او حتى الالمام بأية لغة اجنبية وبالتالي فانه يقتضي حصر تطبيق احكام المادة 86 الانتقالية منه بالشروط العامة دون زيادة اي شرط او قيد اضافي وان مصلحة الابحاث العلمية والزراعية لم تصنف المستدعية الا لعدم معرفتها لغة اجنبية وليس لعدم كفاءتها او خبرتها ويقتضي اذن اعتبار المستدعية مصنفة اعتبارا من صدور قرار تصنيف بقية الموظفين رقم 136 تاريخ 11/5/1964 وتسوية وضعها الوظيفي منذ ذلك التاريخ ودفع فروقات رواتبها في حال توجبها