State Council 27/01/1969
شورى حكم رقم : 8 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 8/1969
- Date
- 27/01/1969
- President
- جواد عسيران
- Members
- الصلح، شاوول
- Source
- Lebanese University
- مهلة ابلاغ امين السجل العقاري قرار الادارة وضع اليد على العقار المستملك وتاريخ سريان الفائدة على الدين الثابت والمستحق الاداء نتيجة الاستملاك
-
وبما ان قانون الاستملاك لم يعين مهلة لاجراء تبليغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد فيقتضي اعتماد مهلة معقولة لاجل ذلك واعتماد مهلة معقولة اخرى لتنظيم حوالة بمبلغ التعويض وبما ان قرار لجنة الاستملاك صدر في 24 آب سنة 1959 فيعتبر المجلس انه بتاريخ ربط النزاع في 6/9/1960 كانت انقضت المهلتان ما دام انه بوشر بتنظيم الحوالة قبل ذلك التاريخ واوقفت المالية صرفها وبما ان المجلس يعتمد تاريخ ربط النزاع لسريان الفائدة لان هذا التاريخ هو التاريخ الرسمي الاكيد للمطالبة بالدين الثابت المحرر المستحق الاداء