Rulings

State Council 15/01/1969

شورى حكم رقم : 29 /1969

Court
شورى
Number
29/1969
Date
15/01/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، منصور
Source
Lebanese University

- مدى صلاحية مجلس الشورى النظر في الخلافات الناشئة حول تنفيذ مصلحة عامة بين مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية وموظفيه

-

حيث ان المستدعي يقوم بتنفيذ مصلحة عامة وان العقد الذي يربطه بمجلس تنفيذ المشاريع الانشائية يتعلق بهذا الموضوع وبالتالي فان جميع الخلافات التي تنشأ بين المجلس المذكور ومستخدميه ايا كانت صفتهم يعود امر النظر فيها الى مجلس الشورى