Rulings

State Council 08/04/1969

شورى حكم رقم : 101 /1969

Court
شورى
Number
101/1969
Date
08/04/1969
President
جواد عسيران
Members
شاوول، الايوبي
Source
Lebanese University

- مفعول القرار الصادر عن المحكمة العسكرية على حق مجلس الشورى بالتقدير فيما خص تحميل الدولة مسؤولية الجرائم التي يقترفها موظفوها

-

وبما انه في سبيل تحقيق دعوى الحق العام لا ضرورة للبحث في نسبة المسؤولية المدنية بين الصادم والمصدوم بل انه يكفي ان تتثبت المحكمة بان الصادم كان مهملا او غير محترز او غير مراع للنظام فتسبب بالصدم وبما ان السبب المتعلق بالمسؤولية المشتركة ليس مرتبطا ارتباطا وثيقا بالفقرة الحكمية لان المسؤولية الجزائية لا تتأثر من جهة بتوزيع الخطأ عندما يتوافر الاهمال او قلة الاحتراز او عدم رعاية النظام فتتم عناصر الجريمة الجزائية ومن جهة اخرى ان منح الاسباب المخففة غير معلق في القانون على تعليل ما وبما ان ما تضمنته اسباب القرار الصادر عن المحكمة العسكرية فيما يتعلق بالمسؤولية المدنية لا يقيد هذا المجلس وبما ان على الدولة ان تثبت نسبة خطأ المستدعي ما دام انها لا تدلي بعدم مسؤوليتها بسبب خطأ المستدعي الوحيد او بسبب القوة القاهرة وبما ان الدولة لم تأت باي دليل على ذلك وبما ان المجلس يعتبر ان كامل المسؤولية تقع على الدولة من جراء الجريمة الجزائية التي اقترفها احد موظفيها العريف سائق السيارة العسكرية