Rulings

State Council 18/03/1969

شورى حكم رقم : 56 /1969

Court
شورى
Number
56/1969
Date
18/03/1969
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مفعول الخطأ في تكليف الموظف القيام باعمال اضافية

-

ان الادارة اخطأت عندما كلفت المستدعي القيام باعمال اضافية دون اخذ موافقة الدوائر المختصة وحيث ان هذا الخطأ اوقع ضررا بالمستدعي يقتضي التعويض له عنه