Rulings

State Council 24/03/1969

شورى حكم رقم : 167 /1969

Court
شورى
Number
167/1969
Date
24/03/1969
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- مدى حق المتعاقدين مع وزارة الانباء والارشاد والسياحة في الملاك الخاص بالاستفادة من الاجازة وتعويض الصرف وغيرها من التعويضات والمساعدات المنصوص عليها في قانون العمل

-

وبما ان نصوص المرسوم رقم 8254 قد جعلت من هؤلاء المتعاقدين موظفين من نوع يستخدمون بالتعاقد ويخضعون لواجبات الموظفين ويستفيدون من الراتب والتدرج واوقات العمل ويتحملون المسؤولية بملاك حدد سلسلة فئتهم وراتبهم وبما ان مجلس القضايا اعتبر ان قانون 807-61 والمادة 20 من المرسوم رقم 8254 تاريخ 20 كانون الاول سنة 1961 عندما نصا على ان هؤلاء المتعاقدين يستفيدون من الاجازات وتعويضات الصرف وغيرها من التعويضات والمساعدات المنصوص عليها في قانون العمل انما اشار الى مقدار التعويض المكرس بقانون العمل والمختلف في المقدار عن التعويض المكرس بقانون الموظفين لا الى شروط استحقاق التعويض وبما ان الاجتهاد استمر على هذا النحو بعد صدور القرار رقم 861 في 13/5/1965 عن مجلس القضايا