State Council 10/04/1969
شورى حكم رقم : 79 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 79/1969
- Date
- 10/04/1969
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، منصور
- Source
- Lebanese University
- الاصول الواجب تطبيقها لمنح التعويض عن النقل والانتقال والعمل الاضافي في التباين في النصوص
-
وبما انه تجاه هذا التباين في النصين يقتضي تطبيق المبادىء العامة التي تلحظ امكانية تعويض عن النقل والانتقال وتعويض عن العمل الاضافي المؤدى خارج الدوام الرسمي استنادا للمادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 9/6/1959 وبما ان حرمان المستدعي من الافادة من التعويضات التي نصت عليها القوانين جاء نتيجة تفسير حاطىء للاحكام القانونية العامة ويوجب على الدولة التعويض عنه وبما ان عبارة (يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية) الواردة في نص المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 لا تعني بان للادارة حقا استنسابيا في دفع التعويض او عدم دفعه بل لاجل لحظ الاعتمادات المالية واجازة صرف الاموال المترتبة عن تلك الاعمال وفقا لما سار عليه اجتهاد هذا المجلس