Rulings

State Council 14/08/1969

شورى حكم رقم : 350 /1969

Court
شورى
Number
350/1969
Date
14/08/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- مدى حق المراقب المالي بالتعويض عن العمل الاضافي في حال حضوره جلسات مجلس الادارة لاحدى المؤسسات

-

حيث ان حضور جلسات مجلس الادارة هو عمل اضافي يكلف به المراقب المالي كما يكلف به مفوض الحكومة سيما وان جلسات مجلس الادارة تعقد خارج الدوام الرسمي ولا تأثير على كون مفوض الحكومة يشترك في التصويت في حين المراقب المالي يشترك فقط بصفة استشارية لان مجرد حضور الجلسة والاشتراك بالمناقشة يفرض بذل جهد وتحمل اعباء حيث ان مبدأ لا عمل بدون اجر يوجب تعويض المراقب المالي عن هذا العمل الاضافي كما اوجب تعويض مفوض الحكومة وان تحديد تعويض مفوض الحكومة بنص صريح ليس من شأنه ضمنا الغاء تعويض المراقب المالي حيث ان اغفال تحديد تعويض المراقب المالي بنص صريح يعتبر خطأ من قبل الادارة يجب على الادارة تحمل مسؤوليته وليس على المراقب المالي ان يحرم من هذا التعويض