Rulings

State Council 02/09/1969

شورى حكم رقم : 353 /1969

Court
شورى
Number
353/1969
Date
02/09/1969
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- شروط استحقاق التعويض عن العمل الاضافي في حال كانت طبيعة العمل لدى الادارة تتطلب العمل خارج الدوام الرسمي

-

حيث انه والحالة ما ذكر يكون من حق المدعي ان يتقاضى تعويضا عن العمل الاضافي الذي قام به في مراقبة برامج التلفزيون لانه قام به بناء لتكليف رسمي من رؤسائه وخارج دوامه الرسمي حيث انه اذا كانت طبيعة العمل لدى وزارة الانباء تفرض العمل خارج الدوام فان ذلك لا يعني بأن هذا العمل الاضافي يجب ان يؤدى دون اجر