State Council 18/06/1964
شورى حكم رقم : 105 /1964
- Court
- شورى
- Number
- 105/1964
- Date
- 18/06/1964
- President
- بولس الزهار
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مدى حق المتضرر من عمل اداري مشوب بتجاوز حد السلطة المطالبة بالتعويض لدى القضاء الشامل على الرغم من انقضاء مهلة مراجعة قضاء الابطال
-
وحيث ان المتضرر من عمل اداري مشوب تجاوز حد السلطة ان يدلي بعيوب هذا العمل ويتخذها اساسا للمطالبة بالتعويض لدى القضاء الشامل على الرغم من انقضاء مهل مراجعة قضاء الابطال.