Rulings

State Council 18/06/1964

شورى حكم رقم : 105 /1964

Court
شورى
Number
105/1964
Date
18/06/1964
President
بولس الزهار
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- مدى حق المتضرر من عمل اداري مشوب بتجاوز حد السلطة المطالبة بالتعويض لدى القضاء الشامل على الرغم من انقضاء مهلة مراجعة قضاء الابطال

-

وحيث ان المتضرر من عمل اداري مشوب تجاوز حد السلطة ان يدلي بعيوب هذا العمل ويتخذها اساسا للمطالبة بالتعويض لدى القضاء الشامل على الرغم من انقضاء مهل مراجعة قضاء الابطال.