Rulings

State Council 08/05/1967

شورى حكم رقم : 882 /1967

Court
شورى
Number
882/1967
Date
08/05/1967
President
جواد عسيران
Members
الصلح، نون
Source
Lebanese University

- مفهوم الملاحقات الفردية لدفع الضريبة والتي يقطع مباشرتها مرور الزمن

-

وبما ان الشروع بالملاحقات الفردية يجب ان يحصل وفاقا للكيفية التي يجري فيها تحصيل الضرائب وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 المؤرخ في 12/6/1959 والمتعلق بتحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها تنص بخصوص الملاحقات الفردية على وجوب توجيه انذار خاص الى المكلفين المتخلفين عن تسديد جداول التكليف الاضافية او الضم وبما انه كي يعتبر ان هنالك شروعا بالملاحقات الفردية يجب ان يكون فعل الملاحقات اصبح تجاه هدفه مباشرة بدون فاصل فالانذار وقرار الحجز كي يؤلفا شروعا بالملاحقة يجب ان يخرجا عن حيز الدائرة التي نظمتها وان يصبحا تجاه الشخص المرسل اليه التبليغ او الشخص الملقى الحجز بين يديه او الشيء الملقى الحجز عليه وكل الاعمال السابقة تعتبر اعمالا تحضيرية لا شروعا بالتنفيذ