Rulings

State Council 13/10/1967

شورى حكم رقم : 1434 /1967

Court
شورى
Number
1434/1967
Date
13/10/1967
President
جواد عسيران
Members
الصلح، نون
Source
Lebanese University

- مدى حق مجلس شورى الدولة بوصفه محكمة استئنافية بتعليق وقف الحكم البدائي على تقديم كفالة مصرفية

-

وبما انه فيما يتعلق بطلب وقف التنفيذ ان هذا المجلس يرى استجابته بشأن المبلغ الذي يزيد عن مبلغ 1739,03 ل ل ما لم يقدم المستأنف عليه كفالة تضمن للدولة اعادة ما يمكن ان يكون قبضه المستأنف عليه بنتيجة التنفيذ زيادة عن مبلغ 1739,03 ل ل