State Council 18/10/1967
شورى حكم رقم : 1495 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1495/1967
- Date
- 18/10/1967
- President
- كبريال خلاط
- Members
- الصباح، الايوبي
- Source
- Lebanese University
- الاصول التي ترعى تقدير التعويض عن كامل الضرر
-
وبما ان التعويض يجب ان يتناول كامل الضرر وبما ان المبلغ الذي قبضه المدعي من المكتب الرئيسي لاضرار الحوادث انما كان بمثابة مساعدة وليس بمثابة تعويض انما يمكن اخذه بعين الاعتبار عند تقدير التعويض الكامل