Rulings

State Council 18/10/1967

شورى حكم رقم : 1495 /1967

Court
شورى
Number
1495/1967
Date
18/10/1967
President
كبريال خلاط
Members
الصباح، الايوبي
Source
Lebanese University

- الاصول التي ترعى تقدير التعويض عن كامل الضرر

-

وبما ان التعويض يجب ان يتناول كامل الضرر وبما ان المبلغ الذي قبضه المدعي من المكتب الرئيسي لاضرار الحوادث انما كان بمثابة مساعدة وليس بمثابة تعويض انما يمكن اخذه بعين الاعتبار عند تقدير التعويض الكامل