Rulings

State Council 26/10/1960

شورى حكم رقم : 259 /1960

Court
شورى
Number
259/1960
Date
26/10/1960
President
بولس الزهار
Members
الصباح، الصلح
Source
Lebanese University

- اصول تصنيف موظف في مديرية الهاتف

-

حيث انه بمقتضى المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 16/4/56 يعين ضمن حدود الملاك برتبة موزع مخابرات او محترف فني المياومون الحاليون في مديرية الهاتف العامة ويصنفون: 1- في درجة متمرن من دخل الخدمة بعد اول كانون الثاني سنة 1952 2- في الدرجة الاخيرة من الرتبة من دخل الخدمة قبل اول كانون الثاني سنة 1952 يعين حكما كل مياوم يحمل شهادة فنية او خدم مديرية الهاتف العامة مدة اربع سنوات ام اكثر. وحيث يتبين من القرار رقم 231 الصادر عن وزير البرق والبريد والهاتف بتاريخ 7/6/56 والقاضي بتصنيف المستدعين وسواهم ان هؤلاء يحملون شهادة الصنائع. وحيث يتضح مما تقدم ان من حق المستدعين ان يصنفوا بالدرجة الاخيرة من الرتبة اي الدرجة الثانية عشرة براتب اساسي قدره 145 ل.ل. شهريا وذلك وفاقا للجدول رقم 12 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7/1/55 .